الفاضل الهندي
10
كشف اللثام ( ط . ج )
بجنابة أحد من الشريكين ، للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع ، على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا . وحمل عليه الشيخ خبر أبي بصير ، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم ، قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ ( 1 ) . إلا إذا لم يحتمل كونه من الشريك ، وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ، ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا . وفي الدروس : لو قيل بأن الاشتراك إن كان معا سقط عنهما ، وإن تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها ( 2 ) . قلت : لعله لأصل التأخر . قال : ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعية ( 3 ) . وفي الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) القطع بما استوجبه فيه ، وتفسير الاشتراك بالتقارن ، ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه . وفي النهاية : إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل ، فإن قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل ، وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ( 6 ) . ونحوه في النزهة ( 7 ) ، وهو رأي ابن حي ( 8 ) . وحمل كلام الشيخ في المختلف على تصوير ما يورث الاحتمال غالبا ، وما يدفعه ، لا الاشتراك ( 9 ) . ( و ) إذ لا يحكم بالجنابة على أحد من الشريكين ( يسقط الغسل عنهما )
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 480 ب 10 من أبواب الجنابة ح 3 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 95 درس 5 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) روض الجنان : ص 49 س 23 . ( 5 ) مسالك الأفهام : ج 1 ص 7 س 29 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 228 . ( 7 ) نزهة الناظر : ص 14 . ( 8 ) نقله عنه في السرائر : ج 1 ص 115 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 232 .